هل يُعدّ استيفاء المعيار الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (8) من تعريف مصطلح "مستثمر مؤهل" المذكور قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها التزاماً مستمراً على الشخص الطبيعي؟
كيف يستوفي الشخص الطبيعي معيار التأهيل الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (8) من تعريف مصطلح «مستثمر مؤهل» المذكور في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها؟
من هو المسؤول عن مراقبة المستثمر الاستراتيجي ومنعه ببيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم؟
هل يجب على مؤسسة السوق المالية عند قبول أي مستثمر أجنبي مؤهل كعميل التحقق من استيفائه متطلب حجم الأصول المدارة بشكل مستمر؟
ما هو الفرق بين المستثمر الأجنبي المؤهل والمستثمر الاستراتيجي؟
ما هي المعايير التي تأخذها الهيئة بالاعتبار عند دراسة طلبات الاستثناء من القيد النظامي المتعلق بنسبة الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية؟