الفصل السابع الإفصاح - المادة الأربعون

أ- يتم نشر محتويات نشرة الإصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام أو أي أجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها.


ب- لا يجوز للمصدر، أو لتابع المصدر أو لمتعهد التغطية أن يعرض أوراقا مالية تخص ذلك المصدر أو تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الإصدار إلى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة إ​عفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، أو حجم العرض، أو عدد المستثمرين وخصائصهم، أو خصائص مصدر الورقة المالية أو الورقة المالية نفسها.


ج- بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة، يمكن أن تتم العروض بإحدى الطرق الآتية:

  1. شفاهة.
  2. بواسطة نشرة إصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والأربعين من هذا النظام.
  3. بواسطة إعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الإصدار، وأي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة.
  4. بواسطة أداة أخرى بما في ذلك الوسائط الإلكترونية، شريطة أن تكون تلك الأداة معتمدة من الهيئة.