الفصل السادس صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي - المادة التاسعة والثلاثون

​أ- صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة.

ب- تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تد​يرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام.

ج- تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي:

  1. الهيكل التنظيمي.
  2.  الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية.
  3.  الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار.
  4. إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية.
  5. مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة.
  6. إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة.
  7. تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان.
  8. شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها.
  9. المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق.
  10. متطلبات السيولة وحدود المخاطر.
  11. متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.
الفصل السادس صناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي