أ- يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أعمال السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أو تأسيسها أو تشغيلها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، على أن تكون صفتها النظامية شركة مساهمة.
ب- توضح اللوائح التنفيذية الأحكام المتعلقة بالترخيص للسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك شروط الترخيص وشروط استمراره وأحكام التخلي عنه.
ج- يجوز للهيئة استثناء أي ورقة مالية من أعمال مركز الإيداع أو أعمال مركز المقاصة. ولمركز الإيداع أو مركز المقاصة تأدية جزء من أعمال مركز المقاصة أو مركز الإيداع لفئة معينة من الأوراق المالية، وفقاً لما يراه المجلس.