فيما يخص الصناديق الاستثمارية، هل يجوز لمؤسسات السوق المالية قبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزء أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؟
ما المقصود بتخارج ملاك شركات التقنية المالية؟
هل يجوز لمؤسسة السوق المالية فتح حساب استثماري للشخص الطبيعي الأجنبي غير المقيم في المملكة أو الشخص الاعتباري الأجنبي؟
كيف يتم تحديد المنشآت المقبولة لدى الهيئة الواردة في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة (القواعد)؟
ما هو الهدف من لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية؟
ما هي قنوات تقديم البلاغ؟
ما هي البيانات اللازم توفرها في البلاغ؟
كيف يتم تحديد مبلغ المكافأة، ونسبة استحقاق المبلغين في حال تعددهم؟
كيف يمكن حماية المُبلّغ من الآثار المترتبة على بلاغه؟
كيف يستوفي مكتب المحاسبة شرط التسجيل الخاص بالتغطية التأمينية المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة السابعة من قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة؟
هل يجب على مؤسسة السوق المالية الحصول من عميلها (شركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون) على قرار من مجلس الإدارة أو قرار الشركاء الخاص بالموافقة على فتح الحساب الاستثماري ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم تشغيل الحساب الاستثماري حسبما جاء في (ملحق 1) من تعليم
هل يجوز أن تمارس أي من اللجان الواجب تشكيلها من قبل الشركة بموجب لائحة حوكمة الشركات (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات، لجنة المكافآت)، اختصاصات اللجان المنصوص عليها في الأحكام الاسترشادية في اللائحة (لجنة إدارة المخاطر، لجنة الحوكمة)؟
هل يتم تخصيص نسب محددة من الأسهم المطروحة طرحاً عاماً للصناديق العامة والمكتتبين الأفراد؟ ومتى يتم تحديدها؟
هل يمكن اللجوء إلى التحكيم كوسيلة للنظر في النزاعات الناشئة من أو عن الاستثمار في الصناديق الخاصة؟ على سبيل المثال: أن يلجأ مدير الصندوق إلى التحكيم عند نشوء نزاع بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق الخاص وذلك لتسوية النزاع دون الحاجة للجوء لجهة ال