الفصل الرابع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية - المادة الثلاثون

أ- تُشكل لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في ​الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.

ب- تتكون اللجنة من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضواً احتياطياً من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك.

ج- يجب ألا تكون لأي من أعضاء اللجنة مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام اللجنة، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة.

د- على اللجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللجنة.

هـ- تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات التي تصدرها الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر.

و- تحدد لوائح الهيئة وقواعدها الإجراءات التي يتعين على اللجنة اتباعها في شأن الدعوى المقدمة إليها، والقواعد المنظمة للدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية.

ز- لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة مالم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم تمض مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويجوز للهيئة أن تحدد استثناءات من أحكام هذه الفقرة، وذلك وفقاً لما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين.

ح- يجوز استئناف القرارات التي تصدرها اللجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها.

ط- تُشكل لجنة تسمى "لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية" تتكون من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ثلاثة أعضاء أصليين وعضواً احتياطياً من ذوي تأهيل نظامي ويتمتعون بالخبرة في القضايا التجارية، والمالية، والأوراق المالية. ويُعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء فإنهم يستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك. غير أنه يجب ألا تكون لأي من أعضاء لجنة الاستئناف مصلحة مالية أو تجارية مع أصحاب الدعوى المنظورة أمام لجنة الاستئناف، مباشرة أو غير مباشرة، أو صلة قرابة بهم حتى الدرجة الرابعة، وتختص لجنة الاستئناف بالنظر في الاعتراضات على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.

ي- بناءً على طلب من الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة تنفذ القرارات التي تكتسب الصفة القطعية عن طريق الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الأحكام القضائية. وأما بالنسبة إلى القرارات الصادرة لمصلحة الأطراف بموجب المواد الخامسة والخمسين، والسادسة والخمسين، والسابعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام، فيتعين أن ينفذها أولئك الأطراف على النحو المتبع في تنفيذ الأحكام القضائية في الدعاوى المدنية.

ك- يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية، أو الصادرة من الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز (الفاكسميلي)، والبريد الإلكتروني.

الفصل الرابع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية