استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، أصدرت الهيئة قرارها بخصوص الإجراءات التي ستطبق على الشركات المدرجة عند التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
حيث بين القرار الإجراءات التي ستطبق على الشركة المدرجة (المٌصدر) عند التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً لنظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي المرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439هـ، حيث ستكون الإجراءات كتالي:
- يُعلق تداول الأوراق المالية المدرجة للمٌصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة (50%) فأكثر من رأس ماله عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمٌصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
- يٌرفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (1) أعلاه عند صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمٌصدر بموجب نظام الإفلاس مالم يكن موقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة.
- يستمر تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (1) أعلاه عند رفض المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمٌصدر بموجب نظام الإفلاس، وذلك إلى حين انتهاء المدد النظامية الواردة في المادة (150) من نظام الشركات أو انخفاض نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
- يٌلغى إدراج الأوراق المالية المدرجة للمٌصدر في حال صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمٌصدر بموجب نظام الإفلاس.
وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي المتضمن إعلان الهيئة بهذا الشأن:
(رابط الإعلان)