إشارة إلى نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 05/28/1439هــ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 1440/7/27هـ الموافق 2019/4/3م المتضمن ما يلي:
(أ) يجب على المُصدر المدرجة أوراقه المالية في السوق أن يفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير بإعلان مستقل عن أي من التطورات الآتية - مع بيان أثرها في الوضع المالي للمُصدر أو المسار العام لأعماله-:
- صدور قرار صاحب الصلاحية لدى المُصدر بالتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
- تلقي المُصدر تبليغاً من المحكمة بتقدم الغير بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
- قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
- صدور حكم المحكمة برفض افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح أسباب رفض افتتاح الإجراء.
- صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، مع إيضاح الخطوات المستقبلية ومددها الزمنية.
- صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، أو إنهائه وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.
(ب) يلتزم المُصدر بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتضمنها التقارير التي يقدّمها في إجراء إعادة التنظيم المالي المفتتح للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة أنها سرية بناءً على الفقرة (1) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ.
(ج) يعلَق تداول الأوراق المالية المدرجة للمُصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر لدى المحكمة بموجب نظام الإفلاس.
(د) يُرفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (ج) من هذا القرار عند صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس ما لم يكن مُوقفاً عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العلاقة.
(ه) يستمر تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (ج) من هذ القرار عند رفض المحكمة افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمُصدر بموجب نظام الإفلاس، وذلك إلى حين انتهاء المدد النظامية الواردة في المادة الخمسين بعد المئة من نظام الشركات أو انخفاض نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع قبل ذلك.
(و) يُلغى إدراج الأوراق المالية المدرجة للمُصدر في حال صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية للمُصدر بموجب نظام الإفلاس.