هل تُعدّ موافقة الهيئة على شروط وأحكام الصندوق إعفاءً لمدير الصندوق من الالتزام بأحكام النظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة؟
لا، حيث يجب على مدير الصندوق الالتزام المستمر بأحكام النظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة حتى بعد صدور موافقة الهيئة على شروط وأحكام الصندوق. ويُعدّ الالتزام بأحكام النظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة مسؤولية مدير الصندوق.
هل يترتب على إعفاء الهيئة لمدير الصندوق من بعض أحكام اللائحة إعفاء مدير الصندوق أمام مالكي الوحدات من الالتزام بشروط وأحكام الصندوق؟
لا، ما لم يُحدّث مدير الصندوق شروط وأحكام الصندوق لتعكس مضمون الإعفاء.
في ضوء متطلبات المادة الثامنة والأربعون من الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، هل يوجد نموذج محدد للتوكيل لحضور الجمعيات العامة والخاصة والتصويت على بنود جدول أعمالها؟
لا يوجد نموذج محدد للتوكيل، ويجوز أن يكون التوكيل بأي شكل، شريطة أن يكون خطياً، وأن يكون بالصيغة الواردة في الملحق رقم (1) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
من المخاطبون بلائحة مؤسسات السوق المالية؟ وإلى ماذا تهدف؟
تخاطب لائحة الأشخاص المرخص لهم جميع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية والأشخاص المسجلين لديها في وظائف واجبة التسجيل، والأشخاص يعتزمون التقدم بطلب ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية والأشخاص يعتزمون التقدم لوظائف واجبة التسجيل.
تهدف لائحة الأشخاص المرخص لهم إلى تنظيم الأشخاص المرخص لهم، والأشخاص المسجلين، والذين يعتزمون الحصول على ترخيص أو التسجيل، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص أو التسجيل، وشروط استمرار الترخيص أو التسجيل، وبيان قواعد السلوك التي يجب على الأشخاص المرخص لهم والاشخاص المسجلين الالتزام بها أثناء قيامهم بعملهم، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، والأحكام المتعلقة بأموال وأصول العملاء.
ماذا يُقصد بممارسة أعمال الأوراق المالية؟
يُقصد بذلك ممارسة الشخص المرخص له أي من النشاطات الآتية: التعامل، أو الترتيب، أو الإدارة، أو الحفظ، أو تقديم المشورة، وذلك في سياق ممارسته لنشاطه التجاري. وقد عُرفت الأنشطة المذكورة أعلاه بالتالي:
التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع
أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها، وهي مقسمه إلى ثلاث أنشطة:
• التعامل بصفة أصيل.
• التعامل بصفة وكيل.
• التعهد بالتغطية.
الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بأعمال الأوراق المالية، أو تقديم
الاستشارات في أعمال تمويل الشركات، أو يتصرف بأي شكل من أجل تنفيذ صفقة على ورقة
مالية.
الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف
حسب التقدير، وتنقسم إلى نشاطين هما:
• إدارة الصناديق الاستثمارية.
• إدارة محافظ العملاء.
تقديم المشورة: وذلك بأن يقدم شخص المشورة لشخص آخر بشأن مزايا ومخاطر تعامله في
ورقة مالية، أو ممارسته أي حق تعامل يترتب على ورقة مالية.
الحفظ: وذلك بأن يحفظ شخص أصولاً عائدة لشخص آخر تشمل ورقة مالية، أو يقوم بترتيب
قيام شخص آخر بذلك، ويشمل الحفظ القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة.
هل يلزم الحصول على ترخيص لنشاط الإدارة لطرح وحدات صناديق استثمارية مؤسسة خارج المملكة؟
لا يلزم الحصول على ترخيص لنشاط الإدارة لطرح وحدات الصناديق الاستثمار المؤسسة خارج المملكة، بل يلزم الحصول على ترخيص لممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل.
في حال كان مقدم الطلب تحت التأسيس، بأي صفة يتم التقدم للهيئة بطلب الترخيص؟
يجوز تقديم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب أو الشركاء المسيطرين عليه إذا لم يتم تأسيسه بعد.
متى يجب على مقدم طلب الترخيص الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية؟
يخضع المؤسسون أو الشركاء المسيطرون للأحكام التي تنطبق على مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب.
هل يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في لائحة مؤسسات السوق المالية؟
نعم، يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في لائحة الأشخاص المرخص لهم، مالم تعفه الهيئة من تطبيقها كلياً أو جزئياً إما بناءً على طلب تتلقاه منه، وإما بمبادرة منها.
هل يُشترط على مؤسسة السوق المالية ممارسة أعمالها وفقاً لمبادئ والتزامات معينة؟
يجب على الشخص المرخص له الالتزام بالمبادئ الآتية:
1) النزاهة، وذلك بممارسة أعماله بنـزاهة.
2) المهارة والعناية والحرص، وذلك بممارسة أعماله بمهارة وعناية وحرص.
3) فعالية الإدارة والرقابة، وذلك باتخاذ جميع الوسائل المعقولة لتنظيم شؤونه بمسؤولية وفعالية واعتماد سياسات ونظم ملائمة لإدارة المخاطر.
4) الكفاية المالية، وذلك بالاحتفاظ بموارد مالية كافية حسب القواعد التي تحددها الهيئة.
5) السلوك الملائم في السوق، وذلك بالالتزام بمعايير سلوك ملائمة في السوق.
6) حماية أصول العملاء، وذلك بترتيب الحماية الكافية لأصول عملائه.
7) التعاون مع هيئات الرقابة والإشراف، ومن ذلك الإفصاح للهيئة عن أي حدث أو تغيير جوهري في عملياته أو هيكله التنظيمي.
8) التواصل مع العملاء، وذلك بتزويدهم بالمعلومات بصورة واضحة وعادلة وغير مضللة.
9) مراعاة مصالح العملاء الأفراد، وذلك بمعاملتهم بإنصاف وعدل، ومراعاة مصالحهم.
10) عدم تضارب المصالح، وذلك بمعالجة تضارب المصالح بينه وبين عملائه الأفراد أو بين عميل فرد وعميل آخر بإنصاف.
11) الملائمة للعملاء الأفراد، وذلك ببذل الحرص للتأكد من مدى ملاءمة مشورته وإدارته لأي عميل فرد يقدم له تلك الخدمات.
هل يُشترط توافر رأس مال مدفوع محدد عند التقدم لطلب ممارسة أعمال الأوراق المالية؟
نعم يجب ألا يقل رأس مال مقدم الطلب المدفوع عن الآتي:
• التعامل والحفظ والإدارة: (50) مليون ريال.
• الترتيب: مليونا ريال.
• تقديم المشورة: (400.000) ريال.
• لجميع الأعمال: (50) مليون ريال.
أين يشترط أن يكون مقر الإدارة والمقر الرئيس لمؤسسة السوق المالية؟
يشترط في الشخص المرخص له أن تكون إدارته ومقره الرئيس في المملكة.
ماهي الوظائف واجبة التسجيل؟ ومن يقوم بتحديدها؟
تحدد الهيئة الوظائف واجبة التسجيل. وتعد الوظائف الآتية وظائف يجب أداؤها من قبل أشخاص مسجلين:
1) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.
2) المدير المالي.
3) عضو مجلس الإدارة أو الشريك.
4) كبار التنفيذيين أو المديرين.
5) مسؤول المطابقة والالتزام.
6) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7) موظفو تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك مندوبو المبيعات، ومستشارو الاستثمار ومديرو المحافظ الاستثمارية ومتخصصو تمويل الشركات، وفقاً للتعريفات التي تضعها الهيئة.
ما المقصود بنشاط الأوراق المالية؟
يُقصد بنشاط الأوراق المالية أيٌّ من النشاطات الآتية:
• التعامل
• الترتيب
• الإدارة
• تقديم المشورة
• الحفظ
ما المقصود بنشاط التعامل؟
يُقصد بنشاط التعامل أن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع والشراء وإدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، والتعهد بتغطيتها.