هيئة السوق المالية تحّدث ضوابط استثمار الشركات المدرجة في سوق المال
23/05/2010

​أوضحت هيئة السوق المالية أنه في إطار جهودها لتطوير أنظمة السوق المالية ولوائحه وكل ما من شأنه رفع كفاءة السوق، فقد قامت بمراجعة ضوابط الاستثمار المنظمة لاستثمار الشركات المدرجة في السوق المالية ودراسة المعوقات التي تواجه إدارات الشركات المساهمة في تطبيق هذه الضوابط وذلك بهدف تنظيم استثمار تلك الشركات في السوق المالية

وبعد الدراسة، تم إعادة صياغة الضوابط بما يحقق مصلحة الشركات المدرجة ويكفل كفاءة السوق ومن أبرز ملامح هذه الضوابط، أن يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار ويستثنى من ذلك، الاستثمار لفترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه

وتهدف هيئة السوق المالية من استثناء الاستثمار طويل الأجل من شرط وجود عقد إدارة مع شخص مرخص له لإعطاء الشركات المدرجة المرونة اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية. أما الشرط الخاص بوجوب إبرام الشركة عقد مع شخص مرخص له لإدارة استثماراتها قصيرة الأجل، فسيساهم في الحد من المخاطر المصاحبة للاستثمار قصير الأجل

وقضى تحديث الضوابط أيضا باستثناء شركات قطاعي البنوك والتأمين من إيجاد وسيط مرخص له من الهيئة لإدارة استثماراتها في سوق المال نظراً إلى طبيعة نشاطها الرئيس المرتبط بالاستثمار، فضلا عن أن شركات قطاعي البنوك والتأمين تخضع لضوابط صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

يذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية