هيئة السوق المالية تعد مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية وتتلقى مرئيات العموم حوله لمدة 30 يوماً
10/01/2016

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع (تعليمات الحسابات الاستثمارية)، بهدف تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها. 

وأتاحت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني ، وستستمر في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوماً ، وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة المعلن عنها في موقعها الالكتروني.  وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية، لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع التعليمات.

ويأتي نشر مشروع التعليمات في إطار حرص الهيئة لتطوير الإجراءات المنظمة للحسابات الاستثمارية  لدى الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة). وتهدف التعليمات إلى تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى الأشخاص المرخص لهم في أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها.

وتقع التعليمات في (17) مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، من بينها  آلية قبول العملاء، البيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، تعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، التحويل من وإلى الحساب الاستثماري، التوكيل على الحساب الاستثماري، تعيين حارس قضائي عليه، إقفال الحاسب الاستثماري، تحديث بياناته، تجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والافصاح عن معلوماتها. 

ومن ضمن ما حددته التعليمات كذلك، اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والأجانب المقيمين في المملكة والأجانب غير المقيمين. 

وتنطوي التعليمات على اشتراطات لفتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين (الكفيف أو الأمي، لمن هم دون سن 18 سنة، فاقد الأهلية، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم). وكذلك تحدد اشتراطات فتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية والشركات من دول مجلس التعاون الخليجي)، وفتح الحساب الاستثماري للأشخاص الاعتباريين الأجانب، والمستثمر الأجنبي المؤهل أو العميل الموافق عليه، والصناديق المملوكة لجهة حكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح في المملكة، وفتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف،  والمنظمات والهيئات الدولية.

وتشترط هذه التعليمات في مادتها الثالثة، أنه يجب على الشخص المرخص له قبل قبول أي عميل وفتح حساب استثماري له التأكد من وفائه بجميع التزاماته بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله.

وفيما يتعلق بتشغيل الحسابات الاستثمارية وآلية التحويل من وإلى الحساب الاستثماري، فإن مشروع التعليمات يقضي بأنه يجب أن يُربط الحساب الاستثماري للعميل بحساب بنكي أو أكثر باسم العميل. 

في جانب ثان – على سبيل المثال – فإن مشروع التعليمات نص على أنه لا يجوز للشخص المرخص له الإفصاح عن معلومات أي حساب استثماري أو إيقاع الحجز التحفظي عليه إلا بناء على طلب من هيئة السوق المالية أو سلطة قضائية مختصة بذلك.