تعليمات الحسابات الاستثمارية تحدد ضوابط التوكيل لفتح الحساب الاستثماري وتشغيله
28/06/2016

أوضحت هيئة السوق المالية أن تعليمات الحسابات الاستثمارية التي تم إقرارها في السادس والعشرين من جمادى الآخر الموافق الرابع من أبريل الماضي، تضع ضوابط فيما يخص التوكيل على الحساب الاستثماري. وتقضي هذه الضوابط بأنه يجب على الشخص المرخّص (المؤسسة المالية المرخصة من الهيئة) قبول الوكالة إذا كانت صادرة عن كتابة عدل أو موثق معتمد من وزارة العدل لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميله متى ما استوفت الشروط الآتية:

- أن يكون الوكيل من أقارب العميل من الوالدين أو الأولاد ما علا وما نزل، أو الزوج والزوجة، أو الأخ والأخت، أو أن يكون وكيلاً شرعياً معيناّ من قبل ورثة لتصفية الحساب الاستثماري الخاص بمورّثهم ومن ثم إقفاله.

- أن تكون الوكالة صادرة عن العميل، ولا يجوز قبول الوكالة الصادرة عن وكيل بالنيابة عن موكله.

ويجب على الشخص المرخص لهم التحقق من صحة الوكالة، ومن سريانها، ومن أنها تتضمن نصاً صريحاً بالصلاحيات المفوضة إلى الوكيل سواء أكانت توكيلاً بفتح حساب استثماري، أم تشغيله، أم إجراء الحوالات، أم شراء أوراق مالية أم بيعها، أم إقفال الحساب الاستثماري، وعلى الشخص المرخص له الالتزام بما نصت عليه الوكالة. ,يجب أن يلتزم الشخص المرخص له بقواعد قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل ووكيله وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية في إطار حرص الهيئة على تطوير الإجراءات المنظمة، وتقع التعليمات في (17) مادة تتناول عدة جوانب تتعلق بالحسابات الاستثمارية، ومن بينها: آلية قبول العملاء، والبيانات الواجب توافرها في اتفاقية فتح الحساب الاستثماري، وتعليمات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، والتحويل من الحساب الاستثماري وإليه، والتوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميد الحسابات الاستثمارية، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها. يشار إلى أنه سيبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا الثالث من الشهر الهجري المحرم للعام 1438 الموافق الرابع من شهر أكتوبر 2016.