"وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" توضحان آلية تطبيق نظام الشركات الجديد
04/01/2023

أوضحت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" اليوم 11/06/1444هـ الموافق 04/01/2023م آلية تطبيق نظام الشركات الجديد، ويأتي ذلك امتداداً للجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة والتي تهدف إلى تحقيق التكامل والانسجام في تطبيق نظام الشركات الجديد بما يسهم في تحقيق أهدافه.

وذكرت الوزارة والهيئة أنه بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ الصادر بالموافقة على نظام الشركات الجديد والمتضمن في البند (ثالثاً) منه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام - المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم - تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على (سنتين) تبدأ من تاريخ نفاذه. واستثناءً من ذلك، تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 23/12/1443هـ الموافق 22/07/2022م وسينفذ بتاريخ 26/06/1444هـ الموافق 19/01/2023م، فإن مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشار إليه لا تشمل الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام حيث ستسري عليها كافة أحكام النظام من تاريخ نفاذه. كما أن تلك المدة لا تشمل الأحكام التي امتدت من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، ولا تشمل ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها، والتي ستسري بنفاذ النظام. كما ستنطبق الأحكام التي أنشأت التزامات إجرائية على الشركة أو جهازها الإداري بنفاذ النظام.

ومن أمثلة الأحكام التي تُمنح بشأنها الشركات مهلة لتعديل أوضاعها ما ورد في المواد (السادسة والثلاثين) و(الثانية والخمسين) و(الحادية والستين) و(الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. مع الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بحكم الفقرة (1) من المادة الثامنة والستين من النظام، فيجب على الشركات تطبيق الحكم المشار إليه عند انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد أو بمضي مدة سنتين من تاريخ نفاذ النظام، أيهما أقرب.

ومن الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام الأحكام الآتية: 

مرقم المادةموضوع المادة
 1الفقرتين (1، 2) من المادة السابعة عشرةالسجلات المحاسبية والقوائم المالية
2الفقرة (2) من المادة العشرونالتزامات مراجع حسابات الشركة
3السادسة والعشرونواجبات العناية والولاء
4السابعة والعشرونتعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول
5الحادية والثلاثونقاعدة تقييم القرارات
6الفقرة (5) من المادة الثامنة والستونانتخاب أعضاء مجلس الإدارة
7التاسعة والستونانتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه
8المادة الحادية والسبعونالإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود
9الخامسة والسبعونبيع أصول الشركة
10المادة الثمانوناجتماعات مجلس الإدارة
11الحادية والثمانونالإنابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الإدارة
12الثامنة والثمانوناجتماع الجمعية العامة العادية
13المادة التسعونالجمعيات العامة والخاصة
14المادة الحادية والتسعونالدعوة إلى اجتماع الجمعية
15الثانية والتسعونالنصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية
16المادة الثالثة والتسعونالنصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية
17الرابعة والتسعونسريان قرار الجمعية العامة
18السادسة والتسعونجدول أعمال الجمعية العامة
19الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة بعد المائةسجل المساهمين
20المادة الثانية والعشرون بعد المائةتزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها
21المادة الثانية والثلاثون بعد المائةخسائر الشركة
22المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةإصدار قرار تخفيض رأس المال
23المادة الثالثة والستون بعد المائةخلو منصب المدير
24المادة الرابعة والستون بعد المائةعزل المدير
25المادة الثانية والثمانون بعد المائةخسائر الشركة
26المادة السادسة عشرة بعد المائتينالشركة القابضة
27المادة السابعة عشرة بعد المائتينالشركة التابعة
28المادة الثامنة عشرة بعد المائتينامتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة
29المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينتصفية الشركة
30المادة الثامنة والأربعون بعد المائتينقرار تعيين المصفي
31المادة الرابعة والخمسون بعد المائتينعدم كفاية الأصول

 

إضافة إلى ذلك، بينت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" أنه لا يكون للشركات القائمة عند نفاذ النظام اتخاذ أي إجراء أو ترتيب أو استحداث أي مركز قانوني جديد مخالف للنظام بعد نفاذه.

وفي حال قامت الشركة خلال مدة تعديل الأوضاع بتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس فيجب عليها تعديل جميع المواضع في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس التي تتطلب تعديل لتوفيق أوضاعها مع النظام، فيما عدا الحالات التي تحددها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة السوق المالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن للشركات والشركاء والمساهمين ممارسة جميع الحقوق المقررة في النظام من تاريخ نفاذه مع مراعاة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وعقود تأسيسها إذا لزم الأمر.

وتتطلع "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" من خلال توضيح آلية تطبيق أحكام نظام الشركات الجديد إلى المساهمة في تحقيق أهدافه التي تشمل تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة، إضافةً إلى تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، وتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

للاطلاع على البيان بصيغة PDF (اضغط هنا)