الفصل الخامس تنظيم الوسطاء والأعضاء - المادة السادسة والثلاثون
يجوز لأي وسيط أو وكيل وسيط أن يتخلى عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيا بذلك، طبقا للأحكام والشروط التي تراها الهيئة ضرورية وملائمة لسلامة السوق أو حماية المستثمر.​