الفصل الخامس تنظيم الوسطاء والأعضاء - المادة الثالثة والثلاثون

أ- تقوم الهيئة بمنح الترخيص المشار إليه في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها المعلومات والمستندات التي تتطلبها القواعد التي تصدرها الهيئة، والتي تثبت استيفاء مقدم الطلب للشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص للعمل كوسيط أو وكيل للوسيط. ويجب أن تحدد مدة سريان التراخيص، وأن يكون حاملها خاضعاً لاختبار تأهيل دوري طبقاً ​لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

ب- توضح اللوائح التنفيذية المتطلبات والشروط التي ينبغي أن يستوفيها طالبو ترخيص الوساطة. ويجب أن تتضمن شروط الترخيص أو تجديده ما يأتي:

  1. معايير تتعلق بكفاية طالب الترخيص لكي يكون وسيطاً أو وكيلاً للوسيط.
  2. معايير الاستقامة وملاءمة الأشخاص للقيام بأعمال الوساطة.
  3. متطلبات الحد الأدنى لرأس المال التي ينبغي على شركات الوساطة استيفاؤها باستمرار، والتي يجب ألا تقل عن خمسين مليون ريال سعودي.