الفصل الخامس تنظيم الوسطاء والأعضاء - المادة الخامسة والثلاثون
للسوق أن تقوم بالتحقيق والتفتيش على أي من أعضائها للتأكد من كون هذا العضو أو غيره خالف أو يخالف أو قامت قرائن على أنه أوشك أن يخالف لوائح السوق وتعليماتها، وتشمل هذه الصلاحيات صلاحية طلب الأشخاص للشهادة والمستندات والسجلات والو​ثائق التي ترى السوق أنها ضرورية، أو لها علاقة بالتحقيق. ويجوز للسوق طلب حضور الشهود وتقديم الوثائق والأدلة، ويجوز أن يتم التفتيش في أي مكان تكون فيه السجلات. وتقوم السوق بممارسة صلاحياتها بالتفتيش والتحقيق من خلال تقديم طلب مسبب للحصول على قرار بذلك من اللجنة. وعلى اللجنة الاستجابة لطلب السوق بإصدار القرار اللازم ما لم يثبت لديها أن الطلب مشوب بالتعسف، أو سوء استعمال السلطة.