الفصل الثاني هيئة السوق المالية - المادة الثالثة عشرة

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:

  1.  المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  2.  بدل استخدام مرافقها، وعائدا​ت أموالها، ومردود بيع أصولها.
  3.  الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
  4.  الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
  5.  أي موارد أخرى يقررها المجلس.​

ب- يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه إلى الهيئة عن الأمور الآتية:

  1.  تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
  2.  إدراج الأوراق المالية في السوق.
  3.  تداول الأوراق المالية.
  4.  الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
  5.  تسجيل صناديق الاستثمار.
  6.  أي خدمة أخرى تقدمها الهيئة، وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.