الفصل الثاني هيئة السوق المالية - المادة الثانية عشرة

أ- يقوم نائب الرئيس بأعمال الرئيس ومهماته في حالة غيابه، أو عدم مقدرته على القيام بمهام وظيفته أو شغورها.

ب- يحق للرئيس تفويض بعض صلاحياته لعضو آخ​ر من أعضاء المجلس، أو لأي موظف في الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.