الفصل الثاني هيئة السوق المالية - المادة السادسة

​أ- تتولى الهيئة صلاحية تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا النظام ، وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويدخل في ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

  1. وضع السياسات والخطط وإجراء الدراسات وإصدار القواعد اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
  2.  إصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام وتعديلها.
  3.  الموافقة على طرح الأوراق المالية.
  4.  إبداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمو​ر التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
  5.  تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة أو وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد أن يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية.
  6.  الموافقة على إدراج، أو إلغاء، أو تعليق إدراج أي ورقة مالية سعودية متداولة في السوق لمصدر سعودي في أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة.
  7.  منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك.
  8.  تحديد المقابل المالي والعمولات التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم إذا رأى المجلس ذلك ملائماً، والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي يتقاضاها كل من السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.
  9.  إضافة إلى ما ورد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للهيئة وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الذين يتولون تدقيق دفاتر السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وسجلاتها، وشركات الوساطة، وصناديق الاستثمار، والشركات المساهمة المدرجة في السوق، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وشركات ووكالات التصنيف. وللهيئة -مع مراعاة مسؤوليتها الإشرافية- الحق في تفويض هذه المسؤولية إلى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  10.  تحديد محتويات القوائم المالية السنوية، والدورية، والتقارير، والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها المالية في السوق.
  11.  تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في هذا النظام وشرحها.
  12.  إصدار القرارات والتعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية، والقيام بالتحري والتحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح التنفيذية.
  13.  وضع اللوائح الداخلية، وإصدار التعليمات والإجراءات اللازمة لإدارة الهيئة.
  14.  الموافقة على لوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وسياساتها.
  15.  إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام.
  16.  الموافقة على تأسيس صناديق الاستثمار ودمجها وتصفيتها وقواعد عملها طبقا لأحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام.
  17.  تعيين مراقب حسابات مرخص لتدقيق القوائم المالية للهيئة وحساباتها الختامية.
  18.  منح التراخيص اللازمة التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه، بما في ذلك الترخيص لشركات ووكالات التصنيف وشروط ذلك.
  19.  إعداد الميزانية السنوية للهيئة.
  20.  تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
  21.  وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم.
  22. تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة والضمانات المالية المطلوبة منها، والتحقق من قوة الأوضاع المالية للوسطاء ومتانتها من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.

ب- على الهيئة في مباشرة صلاحياتها وفقاً لهذا النظام ولوائحه التنفيذية التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بشأن الإجراءات التي تزمع اتخاذها، والتي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية.