الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الحادية والستون

أ- يترتب على مخالفة عضو السوق أو عضو مركز الإيداع أو عضو مركز المقاصة للوائح والقواعد الخاصة بتنظيم عمله؛ تعرضه لإجراءات تأديبية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في تلك اللوائح. ويجوز للسوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة عند اكتشاف أي مخالفة للوائحها إقامة الدعوى أمام اللجنة لإيقاع الجزاء المناسب على المخالف، وتشمل الجزاءات ما يأتي:

  1.  إلغاء الترخيص الممنوح له أو تعليقه.
  2. فرض غرامة مالية عليه لا تزيد على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
  3. إلزامه بإعادة المبالغ المستحقة للعملاء والمترتبة على المخالفة.

ويجوز لعضو السوق أو عضو مركز الإيداع أو عضو مركز المقاصة الذي وقع عليه الجزاء أن يطلب من لجنة الاستئناف مراجعة القرار الصادر بحقه.

ب- يحق للهيئة وفقاً لسلطاتها المنصوص عليها في المادة التاسعة والخمسين من الفصل العاشر من هذا النظام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من خالف من أعضاء السوق أو أعضاء مركز الإيداع أو أعضاء مركز المقاصة القواعد الخاصة بعملهم.