أ- يعد أي شخص يقوم بممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من هذا النظام، أو يدعي ممارستها دون ترخيص؛ مخالفاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ويجوز للجنة -بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام- معاقبته بالسجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.
ب- يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يبرم في شأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، ولا يحق للمخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد. وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناء على هذه المادة.