الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات - المادة الثامنة والخمسون
لا تسمع دعوى الحق الخاص بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتق​د أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة.