تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 04/07/1437هـ الموافق 11/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الدوائية، والفخارية، واسمنت السعودية، واسمنت الجنوبية، واسمنت تبوك، والعثيم، والمواساة، والعقارية، وطيبة، والباحة، وجرير، وهرفي، وملاذ للتأمين، واليانز للتأمين، وسند للتأمين، والتأمين العربية، والصقر للتأمين، والمتحدة للتأمين، واسترا، والحسن شاكر، وأنابيب، والخضري، والغاز والتصنيع، والجبس، والغذائية، وإكسترا، والأبحاث والتسويق، والحكير، والجوف الزراعية، وميد غلف)، وذلك خلال الفترة من 11/06/2011م إلى 12/06/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (560,000) خمس مئة وستون ألف ريال.
2) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سنة.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة سنة.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة.
كما تضمّن قرار اللجنة إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره (199,797.30) مئة وتسعة وتسعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.