تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 05/07/1437هـ الموافق 12/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سعيد بن محمد بن محبوب خان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الباحة للاستثمار والتنمية، والوطنية للتسويق الزراعي، وإعمار المدينة الاقتصادية، ودار الأركان للتطوير العقاري، ومدينة المعرفة الاقتصادية، واتحاد عذيب للاتصالات، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي)، وذلك خلال الفترة من 23/05/2012م إلى 12/11/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (290,000) مائتان وتسعون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (501,151.35) خمس مئة وواحد ألف ومئة وواحد وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
4) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ستة أشهر.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ستة أشهر.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.