تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 06/07/1437هـ الموافق 13/04/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن محمد بن سعد المطرود، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الحسن غازي إبراهيم شاكر، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، وفواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، والسعودية للطباعة والتغليف، والخليج للتدريب والتعليم، وهرفي للخدمات الغذائية، وسلامة للتأمين التعاوني ، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والأهلي للتكافل، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وإكسا للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 06/12/2011م إلى 26/09/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
-
فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مئتا ألف ريال.
-
إلزامه بدفع مبلغ قدره (80,104.70) ثمانون ألفاً ومئة وأربعة ريالات وسبعون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
-
منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.