تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 21/04/1437هـ الموافق 31/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نبيل بن معيض بن يحيى القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (بنك الجزيرة، وتهامة للإعلان، والباحة، والصادرات، وشمس، ونادك، وتبوك الزراعية، والأسماك، والأنابيب، ومعدنية، واسمنت الجنوبية، والعقارية، وساسكو، وبيشة الزراعية)، وذلك خلال الفترة من 09/05/2006م إلى 30/01/2007م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (157,136,054.50) مئة وسبعة وخمسون مليوناً ومئة وستة وثلاثون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,290,000) مليون ومائتان وتسعون ألف ريال.
3) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.