الفصل الأول تعريفات - المادة الثانية

​​​مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا النظام ، يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام ما يأتي :

أ - أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.

ب - أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة ، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

ج - الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.

د - أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة ، وأي حق​وق في توزيع الأصول أو أحدهما .

هـ- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى المجلس شمولها واعتمادها، كأوراق مالية، إذا رأى في ذلك تحقيقاً لسلامة السوق أو حمايةً للمستثمرين. ويحق للمجلس ممارسة سلطته في أن يستثنى من تعريف الأوراق المالية حقوقاً وأدوات تعد أوراقاً مالية بموجب الفقرات (أ، ب، ج، د) من هذه المادة، إذا رأى أنه لا ضرورة لمعاملتها كأوراق مالية، بناءً على مقتضيات سلامة السوق، أو حماية للمستثمرين.