انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة بتاريخ 07/11/1437هـ الموافق 10/ 08 /2016م المتضمن إحالة عدد من المشتبه بهم في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص للتحقيق والادعاء العام فيها حسب الإجراءات النظامية وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.
كما قرر المجلس إقامة دعوى منفصلة على عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لمخالفتهم الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات والمادة الرابعة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج وذلك لعدم التزامهم بالوظائف الأساسية لمجلس الإدارة بالتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية للشركة، وعدم تنفيذ واجباتهم بما يحقق مصلحة الشركة.
وبهذا تؤكد الهيئة على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذيها، والمشاركين في السوق كافة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.