تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على تركي بن سطم بن عبيكة النصيري، الذي أدانه منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي،ومصرف الراجحي،ومصرف الانماء، وشركة النقل الجماعي، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، وشركة جبل عمر، وشركة جازان للتنمية، وشركة القصيم الزراعية،وشركة كيان للبتروكيماويات،والشركة السعودية للصناعات الأساسيه (سابك)،وشركة صدق، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خلال الفترة من 11/2/2008م إلى 27/9/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع العقوبات الآتية:
1)إلزامه دفع مبلغ قدره (2,693,114) مليونان وست مئة وثلاثة وتسعون ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً .
2)فرض غرامة مالية عليه قدرها (450,000) أربع مئة وخمسون ألف ريال.
3)منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
4) منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.