تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/1/1431هـ الموافق 29/12/2009م، وذلك في الدعوى المقامة من الهيئة على عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف والمستثمرة أمل بنت عبد الرحمن بن محمد المانع، اللذين أدان الأول منهما منطوق القرار بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) من 1/9/2007م إلى 12/9/2007م، وأسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مجموعة السعودية) خلال الفترة من 4/12/2007م إلى 15/12/2007م ، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع الجزاءات الآتية:
1) إلزام عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحضيف دفع مبلغ قدره (200,171) مئتا ألف ومئة وواحد وسبعون ريالا عن المخالفات التي ارتكبها.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
3) إلزامه الامتناع عن تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة واحدة.
4) منعه من العمل في الشركات التي ُتتداول أسهمها في السوق مدة سنة واحدة.
5) إلزام المستثمرة أمل بنت عبد الرحمن بن محمد المانع دفع مبلغ قدره(240,539) مئتان وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها وكيلها عبد الرحمن بن صالح الحضيف.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة.