حرصاً من الهيئة على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم 1-10-2010 وتاريخ 30/3/1431هـ الموافق 16/3/2010م القاضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بالقرار رقم 1 -212 -2006 وتاريخ21/10/1427هـ الموافق 12/11/2006 م، ليكون التعريف بالنص الآتي:
""العضو المستقل: عضو مجلس الإدارة الذي يتمتع بالاستقلالية التامة. ومما ينافي الاستقلالية، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الآتي:
1. أن يكون مالكاً لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
2. أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
3. أن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
4. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
5. أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها.
6. أن يكون عضو مجلس إدارة في أي شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
7. أن يكون موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكاً لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.""
وسيطبق هذا التعريف عند تعيين أي عضو مجلس إدارة ابتداءً من تاريخ 1/1/2011م بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). ومن تاريخ نشر قرار المجلس بالتعديل وذلك بالنسبة للشركات التي تقدم طلباً للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول).
وللاطلاع على لائحة حوكمة الشركات اضغط هنا