بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02/06/1424هـ ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 05/06/1445هـ الموافق 18/12/2023م والمتضمن إعفاء مؤسسات السوق المالية من متطلبات المادة الثانية والأربعين والمادة الثالثة والأربعين من لائحة مؤسسات السوق المالية في الحالات الآتية:
(أ) عند ممارستها أعمال أوراق مالية مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلًا لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة تتخذ القرارات الاستثمارية نيابةً عن عميلها.
(ب) عند ممارستها أعمال أوراق مالية مع شركات التقنية المالية المصرح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي، وعند ممارستها أعمال أوراق مالية مع عميل أو لحسابه (مستفيد نهائي) يكون عميلًا لشركة تقنية مالية مصرح لها من الهيئة لتجربة خدمة المستشار الآلي.