إعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لقيامه بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، أثناء التداول على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.  ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه)