إعلان إحالة اشتباه في مخالفة المادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة

انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لإدارة مشتبه به لمحفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامها بجانب محفظته الاستثمارية وبالاشتراك مع مشتبه بهم آخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

 

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة WWW.CMA.ORG.SA، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه)​