إعلان من هيئة السوق المالية عن اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة

​انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

وتأتي هذه التعديلات التي أقرتها الهيئة لتنظيم وتطوير السوق المالية وبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم قادرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وذات دور فاعل ومحوري في تلبية الاحتياجات التمويلية لدعم نمو القطاع المالي في المملكة، وتعزيز دور السوق المالية كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.

وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:

‌أ) إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.

ب) تعديل الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين وذلك بتسجيل أسهمها باسم وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بدلاً عن الملاك. ويكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولاً عن حماية أصول المنشأة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وكذلك تعيين مراجع الحسابات، مما يعزز من حماية أصول المنشأة ذات الأغراض الخاصة ومصالح حملة أدوات الدين وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية.

ج) بالإضافة إلى الشركات السعودية المساهمة ومؤسسات السوق المالية والبنوك وشركات التمويل، تم تمكين الشركات السعودية ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة عند إصدارها لأي نوع من أدوات الدين، على أن يكون ذلك في حالة الطرح الخاص لأدوات الدين.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات ابتداءً من تاريخ نشرها.

 

يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في موقعها الإلكتروني مدة (60) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله. وبلغ عدد المرئيات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم (88)، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: تمكين الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أن تكون راعياً للمنشأة ذات الأغراض الخاصة في جميع أنواع أدوات الدين التي تصدرها المنشأة ذات الأغراض الخاصة، على أن يكون ذلك في حالة الطرح الخاص، وكذلك زيادة إيضاح مصطلح الوصي وأدواره ومسؤولياته تجاه المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

ويمكن الاطلاع على القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال الروابط الآتية:


القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة المعدلة

قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها