إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 1438/06/28هـ الموافق 2017/03/27م، المتضمن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (50,000) خمسون ألف ريال، على شركة المواساة للخدمات الطبية، لمخالفتها الفقرة (و) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، لقيامها بمنع أحد مساهميها من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بأسهمه في شركة المواساة للخدمات الطبية في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 1438/03/27هـ الموافق 2016/12/26م (للاطلاع على الإعلان). تود الهيئة التنويه بصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1440/09/12هـ الموافق 2019/05/17م، وذلك في الدعوى المقامة من شركة المواساة للخدمات الطبية ضد هيئة السوق المالية، والذي انتهى منطوقه إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإلغاء قرار مجلس الهيئة المشار إليه أعلاه.