إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 16/11/1439هـ الموافق 29/7/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ نجلاء بنت صلاح بن عبدالرحمن المطلق، وعبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان، ومريم بنت عبدالعزيز بن علي الاحمد، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة نجلاء بنت صلاح بن عبدالرحمن المطلق بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وإدانة عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق، وإدانة مريم بنت عبدالعزيز بن علي الأحمد بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامهم بالإفصاح والتداول بناءً على معلومة داخلية على سهم الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، وذلك أثناء عضوية عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان في مجلس إدارة الشركة، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:


أولاً: نجلاء بنت صلاح بن عبدالرحمن المطلق

  1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
  2. منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها، أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، على أن يستثنى من ذلك التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
  3. إلزامها بدفع مبلغ قدره (639,636.75) ستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة.

ثانياً: عبدالله بن محمد بن عبدالله العثمان

  1.  فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
  2.  منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه، أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات، على أن يستثنى من ذلك التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
  3.  منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة سنتين.

ثالثاً: مريم بنت عبدالعزيز بن علي الاحمد

  1.  فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
  2.  منعها من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابها، أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة واحدة، على أن يستثنى من ذلك التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.
  3.  إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,901,643.45) مليوناً وتسعمائة وألف وستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وأربعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية نتيجة التداولات المخالفة.


وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.​