إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3/11/1438هـ الموافق 26/7/2017م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 15/6/1439هـ الموافق 3/3/2018م, وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ فاطمة بنت سليمان بن جاسر الضويحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولها أسهم الشركات التالية: (شركة المصافي العربية السعودية، شركة دلة للخدمات الصحية القابضة، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، الشركة الوطنية للتسويق الزراعي، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة المتحدة الدولية للمواصلات، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة حلواني إخوان، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة الأهلي تكافل، الشركة السعودية لإعادة التأمين، شركة إكسا للتأمين التعاوني، شركة العالمية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين)، وذلك خلال الفترة من 16/3/2013م إلى 31/7/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الفصل إيقاع عدد من العقوبات بها؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

  1. فرض غرامة مالية عليها قدرها (240,000) مئتان وأربعون ألف ريال.
  2.  إلزامها بدفع مبلغ قدره (1,706,157.25) مليون وسبع مئة وستة آلاف ومئة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسة وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.
  3.  منعها من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة)