استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد التعديلات على لائحة حوكمة الشركات، وذلك بعد أن نشرت الهيئة في وقت سابق التعديلات المقترحة على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث نشرت الهيئة لائحة حوكمة الشركات المعدلة على موقعها الإلكتروني، وستكون هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.
وتتمثل التعديلات التي أجريت على لائحة حوكمة الشركات في تعديل تعريف (الأقارب أو صلة القرابة) الوارد في المادة الأولى من اللائحة، بالإضافة إلى تحديد المبالغ المالية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة المستقل من الشركة ولا تعد منافية لاستقلاليته ، وتحويل الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة من كونها فقرة استرشادية إلى فقرة إلزامية ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 1/1/2019م، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة العشرين متعلقة بتحديد المصلحة التي لا تنافي استقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل الفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من اللائحة بما يوضح وجوب قيام مجلس الإدارة بالتحقق من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط المقرة من مجلس الإدارة، إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بالمادة الثالثة والتسعين المتعلقة بإفصاحات كبار التنفيذيين.
ويمكن الاطلاع على لائحة حوكمة الشركات المعدلة من خلال الرابط الآتي:
لائحة حوكمة الشركات