تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 2/11/1438هـ الموافق 25/7/2017م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 21/1/1439هـ الموافق 11/10/2017م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ صالح بن عبدالله إسحاق (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام بإدارة محفظة استثمارية عائدة لأحد المستثمرين مقابل عمولة مالية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.