تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 01/11/1438هـ الموافق 24/07/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ راشد بن غرم الله بن معيض الزهراني (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية والثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، شركة الجبس الأهلية، شركة الكابلات السعودية، الشركة السعودية للتنمية الصناعية، شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، الشركة الوطنية للرعاية الطبية، شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 22/08/2013م إلى 05/01/2014م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن أسهم الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
- فرض غرامة مالية عليه قدرها (170,000) مائة وسبعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
- إلزامه بدفع مبلغ قدره (66,049.40) ستة وستون ألفاً وتسعة وأربعون ريالاً وأربعون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما تؤكد الهيئة على أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة)