تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 21/01/1438هـ الموافق 22/10/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن حسين قرقور، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (سلامة للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني, وبروج للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 03/01/2012م إلى 30/04/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
-
إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,023,248.65) مليون وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وأربعون ريالاً وخمسة وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
-
فرض غرامة مالية عليه قدرها (680,000) ست مئة وثمانون ألف ريال.
-
منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
-
منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
-
منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.