إعلان عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية باعتماد تعديل الفقرة رقم (1) من المادة العشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

​ في إطار سعي هيئة السوق المالية ("الهيئة") المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية ("النظام") الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة باعتماد تعديل الفقرة رقم (1) من المادة العشرين من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتكون بالنص الآتي:

"وفقاً للالتزامات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، يجب على الشخص المرخص له إبلاغ وحدة التحريات المالية فوراً عن أي نشاط أو عملية أو صفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها. أو أي نشاط أو عملية لها علاقة أو يشتبه أن لها علاقة بغسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية أو تمويل إرهابيين أو منظمات إرهابية". 

 ويمكن الاطلاع على اللائحة  المعدلة على موقع الهيئة من خلال الر​ابط