تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 27/07/1437هـ الموافق 04/05/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الشقيحي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداوله أسهم الشركات التالية: (المشروعات السياحية، والبحر الأحمر لخدمات الإسكان، والخليج للتدريب والتعليم، والمتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وسلامة للتأمين التعاوني، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، ووقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي)، وذلك خلال الفترة من 01/10/2011م إلى 04/03/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (420,000) أربع مئة وعشرون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (374,591.75) ثلاث مئة وأربعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وواحد وتسعون ريالاً وخمس وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ستة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.