إعلان عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (4-39-2016) وتاريخ 25/6/1437هـ باعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية

في إطار سعي هيئة السوق المالية ("الهيئة") المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية ("النظام") الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، صدر قرار مجلس الهيئة رقم (4-39-2016) وتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م باعتماد تعليمات الحسابات الاستثمارية ("التعليمات")، على أن يُعمل بالتعليمات ابتداءً من تاريخ 3/1/1438هـ، الموافق 4/10/2016م. كما تضمن قرار مجلس الهيئة الآتي:

  1. إلغاء قرار مجلس الهيئة رقم (1-95-2005) وتاريخ 30/8/2005م في شأن الضوابط المنظمة للوكالات الشرعية الخاصة والعامة (وما في حكمها) من تاريخ نفاذ التعليمات، وعلى الأشخاص المرخص لهم إبلاغ عملائهم بتصحيح أوضاعهم وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية.
  2. إعفاء الأشخاص المرخص لهم من الالتزام الوارد في الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة الأشخاص المرخص لهم بالطلب من عملائهم الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة سنوياً كحد أدنى ليكون الالتزام على الأشخاص المرخص لهم بالطلب من عملائهم الأفراد تحديث المعلومات المطلوبة مرة واحدة كل ثلاث سنوات كحد أدنى، ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية.
  3. إعفاء الأشخاص المرخص لهم من الالتزام الوارد في المادة الثامنة عشرة من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإجراء مراجعة سنوية أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات، ليكون الالتزام على الأشخاص المرخص لهم بإجراء مراجعة كل ثلاث سنوات أو إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات ويعمل بذلك من تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية.
  4. على الأشخاص المرخص لهم الحصول من عملائهم الأجانب المقيمين في المملكة -الذين لديهم حسابات استثمارية قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية- على مستند مكتوب يتضمن المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ج) من المادة السادسة من تعليمات الحسابات الاستثمارية، وفي حال عدم تقديم أي عميل منهم لذلك المستند قبل تاريخ نفاذ تعليمات الحسابات الاستثمارية، يجب على الشخص المرخص له تجميد الحساب الاستثماري لذلك العميل وإشعاره بتاريخ التجميد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ التجميد.

 وتهدف التعليمات لتحسين وتطوير إجراءات الأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية للعملاء، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة. حيث روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المهتمين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.

 ويمكن الاطلاع على التعليمات على موقع الهيئة من خلال الرابط