تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/05/1437هـ الموافق 28/02/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يوسف بن إبراهيم بن علي الهويريني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الأهلي تكافل، وبي سي أي، والسعودية لأنابيب الصلب، والمصافي العربية السعودية، والسعودية للتنمية الصناعية، ونماء للكيماويات، والشرق الأوسط للكابلات، والوطنية للتسويق الزراعي، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والسعودية للاتصالات المتكاملة، وإليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، والسعودية للنقل والاستثمار، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وأيس العربية للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني، وعناية السعودية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 02/11/2011م إلى 26/06/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,974,269.20) مليون وتسع مئة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (340,000) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
5) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.