إعلان عن تعديل المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق

انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره القاضي بتعديل المادة الثانية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، لتكون بعد تعديلها كالتالي:

"المادة الثانية عشرة: أولوية العملاء والتداولات الاستباقية

(أ) يجب على الشخص المرخص له أو الشخص المسجل تنفيذ أوامر العملاء بشأن ورقة مالية قبل تنفيذ أي أمر يخص ذات الورقة المالية لحسابه  الخاص.

(ب) لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أدخل أو سيدخل لنفس الورقة المالية.

(ج) لا يجوز لأي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة بأوامر العملاء المدخلة أو التي ستدخل، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.

(د) لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال الشخص المرخص له أو الشخص المسجل على معلومات عن أمر أو أوامر عميل أُدخلت أو ستُدخَل أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة المالية.

(هـ) لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إجراء أي تداول على ورقة مالية معينة لحسابه الخاص أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل للأوامر التي أُدخلت أو ستُدخَل لصالح حساب هذه الشخصية الاعتبارية على سعر تلك الورقة المالية.

(و) لا يجوز لأي شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية إفشاء أي معلومات لأي شخص متعلقة بأوامر هذا الحساب التي أُدخلت أو ستُدخَل وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات.

(ز) لا يجوز لأي شخص يحصل من خلال شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية على معلومات عن أمر أو أوامر أُدخلت أو ستُدخَل لصالح هذا الحساب أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر تلك الورقة المالية.

(ح) لأغراض هذه المادة:

1) يقصد بـ ''شخص ذي علاقة” فيما يتعلق بالشخص المرخص له:

- أي عضو مجلس إدارة، أو شريك، أو مدير، أو موظف، أو شخص يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر على الشخص المرخص له، أو يكون مسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشخص المرخص له.

- أي شركة أخرى تكون تابعة للشخص المرخص له، أو قابضة له، أو تابعة زميلة له تملكها الشركة الأم نفسها.

- أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشخص المرخص له.

- أي شركة تكون للشخص المرخص له، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح له القدرة على:

  • التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
  • أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

2) يقصد بـ "شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بالشخص المسجل:

- الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ «أفراد عائلته»).

- أي شركة تكون للشخص المسجل أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

  • التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
  • أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل."

وتعتبر هذه التعديلات نافذة من تاريخ نشرها.

وللاطلاع على لائحة سلوكيات السوق إضغط هنا