فرض غرامة مالية على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامات مالية مقدارها (700,000) سبع مئة ألف ريال، على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد، عن استقالة عضو مجلس إدارتها/ علي بن محمد الشعشاع، ، وعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن استلامها في تاريخ 29/06/2014م كتاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن إنذاراً نهائياً وعدد من القرارات والتعليمات  يتوجب على الشركة تنفيذها لتصحيح وضعها المالي والإداري، وعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد، عن منع مؤسسة النقد العربي السعودي لها من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها اعتباراً من تاريخ 07/09/2014م وحتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها، وعدم إبلاغها الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن مصادقة مجلس إدارتها على خطتها لتعديل أوضاع الشركة بسبب بلوغ خسائرها المتراكمة 80% من رأس مال الشركة المدفوع، ولمخالفتها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من الفقرة (2) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التغيرات الإدارية ، لعدم ذكرها في إعلانها بتاريخ 08/07/2014م، تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه تعيين مهند بن عباس بن عبدالجليل، عضواً في مجلس الإدارة، ولمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة الرابعة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، والتعليمات الواردة في نماذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1)، ورقم (5)، ورقم (6)، المعتمدة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (2012-39-1) وتاريخ 23/12/2012م، لعدم إرسالها نموذج الإفصاح الإلكتروني رقم (1)، وعدم تحديث نماذج الإفصاح الإلكترونية رقم (5) ورقم (6) عند حدوث التغيير.