تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/01/1436هـ الموافق 19/11/2014م، والذي أصبح نافذاً بتاريخ 10/03/1436هـ الموافق 01/01/2015م بفوات موعد الاستئناف، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رانية بنت محمد العبد بن محمد العبدالعال، القاضي بإدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قامت من خلال هاتفها المحمول بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تحصل عليها. والإعلان عن إدارتها لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليها قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.