فرض غرامة مالية على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (40,000) أربعين ألف ريال، على شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور عن قبول مجلس الإدارة في تاريخ 20/01/2014م استقالة رئيس مجلس الإدارة (مستقل) محمد بن إبراهيم المعجل، إذ لم تعلن الشركة عن ذلك إلا بعد نهاية فترة تداول يوم 21/01/2014م.